مدى ضمان الطبيب عن الخطأ

8-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
وقع أحد الأطباء في خطأ غير مقصود أثناء إسعاف أحد المرضى فشلت على أثره محاولة الإنقاذ رغم أن المحاولات السابقة لنفس الطبيب نجحت ما حكم الشرع في مثل هذه الحالة هل تجب عليه الدية؟ علما بأن ما حدث مضى عليه أكثر من خمسة عشر عاما ولا يُعلم أي شيء عن مكان أهل المريض.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مهنة الطب من فروض الكفاية التي يجب على المجتمع المسلم أن يخصص لها من يقوم بها ويسد حاجتهم إليها، ولا يجوز لمن لا يحسنها أن يقتحمها بغير علم، ومن فعل ذلك فقد باء بالإثم ويضمن ما أتلف من الأنفس فما دونها، لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبب ولم يعرف منه طب قبل ذلك، فهو ضامن".
وفي رواية: "ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها، فهو ضامن".
ومثل هذا في الإثم والضمان من يعالج مرضاً لا يدخل في اختصاصه.
أما الطبيب الماهر الذي يعالج اختصاصه، فإذا قام بالعلاج على أكمل وجه ولم تخطئ يده ولم يخطئ في وصف الدواء، فإذا حصل للمريض تلف نتيجة علاجه بعد أن أتقنه فإنه لا شيء على الطبيب.
وإذا أخطأ الطبيب الماهر فأتلف عضواً صحيحا بيده أو بدواء وصفه فعليه ضمانة جناية الخطأ. وليس عليه إثم في ذلك كله لأنه مجتهد في اختصاصه؛ وإن كان عليه ضمان خطئه.
وعلى هذا، فالطبيب المذكور عليه ضمان هذا الخطأ الذي صدر منه، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد عن ضمانه بالخطأ، والمخطئ هنا غير آثم ولا قصاص عليه بل عليه دية، ولا تسقط عنه الدية بقدم الزمن ولا عدم معرفة أهل المريض، فوسائل البحث أصبحت متوفرة وسهلة والسجلات تكون محفوظة غالباً وفيها جميع البيانات.
والله أعلم.

www.islamweb.net