الإجهاض بسبب ظروف العمل

13-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي اقترضت من بنك قبل الزواج, ووجب السداد الآن, وهي حامل في أول الشهر الثالث, وتريد إسقاط الحمل نظرًا لظروف العمل؛ حتى تستطيع سداد ما عليها من ديون للبنك, فهل علينا كفارة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجهاض محرم شرعًا، ولا يجوز إلا في حال الضرورة، وظروف العمل والديون ليست ضرورة مبيحة للإجهاض وانظر الفتوى: 2016

وفي حال الإجهاض بعد تخلق الجنين تجب الدية، وهي غرة - عبد أو أمة - وانظر الفتوى: 130939، وقد قال الفقهاء: إن قيمة هذه الغرة ـ إن لم توجد ـ هي عشر دية الأم، تجب على المباشر له، وتقسم على ورثته الذين لم يشاركوا في إسقاطه، وتجب كذلك كفارة القتل عند بعض العلماء، وهي عتق رقبة, فمن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين.

والله أعلم.

www.islamweb.net