العلة في بطلان عقد التأمين

17-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم التعامل بالتأمين على القروض البنكية بدون فوائد في إطار تدعيم الدولة للاستثمار وبدون هذا التأمين لا تقبل البنوك الملفات المضبوطة لديها؟. بارك الله فيكم .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التأمين هو عقد بين طرفين، يلتزم فيه الطرف الأول الذي هو المؤمن "بكسر الميم المشددة" بدفع تعويض للطرف الثاني عوضاً عن الضرر الذي قد يلحق به، وذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه إليه، وهذا العقد عقد باطل، لا يجوز، لأن فيه مغامرة ومخاطرة وأكلاً للمال بالباطل، فهو بهذا نوع من الميسر الذي حرمه الله تعالى في قوله:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90].
ووجه كونه أكلاً للأموال بالباطل، أن المبالغ التي تتحملها شركة التأمين حين حدوث الضرر قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف مضاعفة، فيأكل مال الناس بالباطل، وربما لا يقع عليه أي ضرر، فتأكل الشركة ماله بالباطل.
والله أعلم.

www.islamweb.net