المساهمة في دفع دية مقتول لا يغني عن كفارة عتق رقبة

29-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
عليّ كفارة - عتق رقبة أو صيام شهرين - فهل المساهمة في عتق رقبة شخص مثلًا قتل آخر - وأهل القتيل يطلبون مبلغًا - تجزئ عنها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجزئك المساهمة المذكورة عن كفارة القتل؛ إذ كفارة القتل إنما هي عتق رقبة من رق العبودية, وليس دفع دية مقتول من ذلك في شيء.

وعلى هذا فإذا كانت قد لزمتك كفارة خطأ: فلا بد من عتق رقبة مستوفية شروطها، وإلا فصم شهرين متتابعين, كما بين الله تعالى في كتابه.

وحري بالتنبيه أن هذه الرقبة التي تعتق في كفارة القتل حق لله تعالى, فلا صلة للدية, ولا لأولياء الدم بها، فما يطلبه أهل القتل من دية أو صلح لا صلة له بالكفارة. وراجع الفتوى رقم: 187565 .

والله أعلم.

www.islamweb.net