الشعارات الفاضحة منكر ونشر للرذيلة

4-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
انتشرت في المنتديات الموجودة على شبكة الإنترنت عملية وضع توقيع (وهو عبارة عن شعار يرفق مع كل موضوع يكتبه العضو المشترك في المنتدى) وبعضهم يكون توقيعه عبارة عن صورة لممثلة أو ممثل أو صور فتيات ونساء في كامل زينتهن أو شبه عاريات أو يلبسن ملابس ثتير الفتنة وكذلك بعض التواقيع تكون كلمات غرام وعشق ووصف للمرأة بشكل لا يليق ..فما حكم ذلك في الإسلام؟ مع العلم أنه عند نصح من يفعل ذلك يقول: إن هذه حرية شخصية .. وأرجو إفادتنا على من يقع إثم من يشاهد تلك الصور.. وجزاكم الله خيرا..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتصوير ذوات الأرواح محرم، سواء كان ذلك بالنحت أو بالرسم، لعموم الأدلة الناهية عنه، وأما التصوير بالآلات الحديثة فهو محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين التاليتين: 10888  //  1935.
ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا، فإن كانت الصورة لامرأة بادية المفاتن أشد كان التصوير محرما على كل حال، لما في ذلك من الدعاية للفتنة ونشر الفساد بين الناس.
وكذلك إذا كان التوقيع المذكور كلاماً مثيراً، أو قبيحاً فاحشا، أو مروجا للفجور وأهله، فلا شك في منع ذلك كله، وعلى القائمين على تلك المواقع أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يسمحوا بشيء من ذلك، وإلا كانوا شركاء في الإثم.
واعتذار هؤلاء بقولهم: إنها حرية شخصية، منكر آخر، فإن الإنسان إذا ارتكب الحرام وجب على أهل الإيمان أن ينكروا عليه باليد أو باللسان أو بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ووجب عليهم نصحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
وهذا إذا كان المنكر خاصاً، فكيف إذا كان المنكر عاماً متعلقاً بعشرات الناس ممن يدخلون هذه المواقع؟‍‍‍.
ولا يجوز النظر إلى عورة الرجل أو إلى صورة المرأة في هذه المواقع وغيرها، والإثم على الناظر وعلى من نشر الصورة أو أعان على نشرها.
والله أعلم.
 

www.islamweb.net