تعريف أهل النظر والترجيح وحكم استفتاء المواقع مع عدم معرفة المفتين بها

9-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما معنى: أما من كان من أهل النظر والترجيح فليس له مخالفة ما ترجح عنده ـ في فتوى رقم: 188223؟ وهل هذا يعني أنه يمكن للمستفتي أن ينظر إلى الأدلة وأقوال العلماء ويختار ما يراه راجحا أو بما اقتنع به، وليس لتتبع الرخص؟ قرأت الفتوى عن اختلاف الآراء وحتى في هذا اختلف العلماء، هل يمكن استفتاء من في المواقع مع أن المستفتي لم ير العلماء ولا يعرف عن تقواهم أو علمهم واختارهم لأنه رأى أدلة من الكتاب والسنة ووثق بهم، ولأن أيسر الطرق للاستفتاء هو المواقع ومن الممكن أن لا يقدر على السؤال من الطرق الأخرى.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما من كان من أهل النظر والترجيح: فهو من اجتمعت له أدوات النظر بحيث حصل من العلم ما يمكنه به ذلك، ولبيان شروط من يجوز له الترجيح والنظر ـ أي الاجتهاد ـ في أحكام الشرع تنظر الفتوى رقم: 146175.

وأما العامي: فالعلماء مختلفون فيما يلزمه، ولتنظر الفتويان رقم: 120640، ورقم: 169801.

ولو قلد العامي من شاء ممن يوثق بعلمه ودينه من غير قصد تتبع الرخص لم يكن عليه حرج ـ إن شاء الله ـ وأما أخذ الفتاوى عن المواقع الألكترونية: فقد ناقشنا حكمه في الفتوى رقم: 195005، فلتنظر.

والله أعلم.

www.islamweb.net