الرهن أمانة في يد المرتهن

22-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لدي صديق يعمل في سوق الذهب. ‏رهنت عنده ذهبا، وبعد مدة زمنية ‏تناهز ست سنوات، هاتفته لكي ‏أسترجع الذهب المرهون, قال لي: ‏رهنك ضاع؛ لأنني تخاصمت مع ‏شريكي في المهنة، أي ليس لديك ‏عندي أي شيء، مع العلم أنني لم ‏أتعاهد معه على الرهن، أي بدون ‏إمضاء على ورقة إلا بالكلام؛ لأنه ‏صديق مقرب، مع العلم أنه لا ‏يتجاوز نصاب الزكاة، ومع العلم ‏أيضا أن بإمكانه تسديد هذه القيمة ‏لكنه رفض كليا.‏
والسؤال: كيف أتعامل معه هل بالقوة ‏أسترجع حقي أم كيف؟ وعندما أراه في ‏الشارع هل أخاطبه أم أضربه أم ‏ماذا؟ ‏
وهل يجوز أن أتكلم في السوق و‏أقول فلان سارق، وخائن للأمانة؟
‏أرجو التدقيق في الإجابة وخاصة ‏كيفية التعامل لأني أحترق على المال ‏الضائع، والحمد لله ما زلت أتمالك ‏نفسي لكن أريد رد الفعل. وجزاكم لله ‏كل الخير.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذهب المرهون هو أمانة في يد المرتهن -صاحبك-، ومقتضى ذلك أنه غير ضامن له ما لم يتعد أو يفرط في حفظه.

فقد جاء في نهاية المحتاج: ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَرْهُونُ ( أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ) لِخَبَرِ: { الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ } أَيْ مِنْ ضَمَانِهِ { وَلَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ } فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ مَضْمُونًا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ. انتهى.
وفي كشاف القناع: ( وَلا يَسْقُطُ بِهَلاكِهِ ) أَيْ: الرَّهْنِ ( شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ ) إنْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ ; لأَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ قَبْلَ التَّلَفِ, لَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطهُ، فَبَقِيَ بِحَالِهِ. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد، لا ضمان عليه. اهـ.
وبناء على ذلك، فلو كان الذهب المرهون قد ضاع دون تفريط من المرتهن في حفظه، فلا ضمان عليه، وأما لو فرط في حفظ الذهب فعليه ضمانه.
وأما كيفية التعامل معه إذا ثبت ضمانه بسبب تفريطه أو تعديه، فيكون بمطالبته به بالأسلوب الحسن وتذكيره بحرمة التعدي على حقوق العباد، فإن لم يستجب، فاستعن بمن يؤثر فيه، فإن لم يستجب، فلك أن تشكوه إلى الجهات المعنية باسترداد الحقوق وليس لك أن تضربه.
ويجوز لك إن ثبت تفريطه في الأمانة ومطله بالحق، أن تحذر منه الناس إن خشيت عليهم من التعامل معه.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 28658، 181467.

والله أعلم.

www.islamweb.net