حكم التعامل مع البنوك الربوية في معاملة خالية من الربا

4-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم حساب «التيسير» الموجود حاليًا في أحد البنوك؟
يقوم هذا الحساب على إمداد الشخص بمبلغ من المال بحسب خدمته في مجال عمله، مع العلم أن هذا المال يأتي عن طريق بيع معدن أو حديد، بعد أن يحصل البنك على توكيل من الشخص المستفيد بالبيع والشراء باسمه.
كما أن البنك يحدد للمستفيد مبلغًا معينًا، ويحدد مدة الأقساط بحسب رغبة المشتري، ويذكر أن نسبة الزيادة هي 7%، وذلك قبل أن يُعرف السعر الذي ستباع به السلعة.
مع العلم بوجود لجنة شرعية يرأسها أحد العلماء المعروفين.
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم نفهم مراد السائل من خلال سؤاله على وجه الدقة، لكن إذا كان مقصوده أن البنك يبيع المعدن أو الحديد الذي يملكه بأي وسيلة شرعية للزبون بثمن مقسط زائد على ثمنه نقدياً بنسبة سبعة في المائة، ثم يقوم الشخص المستفيد بتوكيل البنك على بيع معدنه أو حديده بعد أن استلمه منه، فهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالتورق، وقد اختلفوا في حكمه، كما هو مبين في الفتويين: 2819، 12934.

وفي الأخير ننبه السائل الكريم إلى أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان ذلك في معاملة خالية من الربا؛ لما فيه من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه، وإقرارهم عليه، والرضى به.

والله أعلم.

www.islamweb.net