هل يجوز للمعاق تعطيل غريزته الجنسية

15-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمعاق الذي لا يستطيع الزواج أن يعطل الغريزة الجنسية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعاق العاجز عن الزواج، كغيره من الأصحاء في استحقاق الزواج وأحكامه في الجملة، سواء كانت الإعاقة ذهنية أم بدنية، فليست الإعاقة مانعا من موانع صحة ‏الزواج كما قررناه في الفتوى رقم: 147203، مع لزوم بيان ذلك للزوجة، ثم رضاها على تفصيل في نوع العيب كما قررنا ذلك في ‏الفتويين: 97026، 53843. بل صرح بعض الفقهاء بوجوب تزويجه على الولي كما بيناه في الفتوى رقم: 36861 على تفصيل ‏في نوع الإعاقة. ‏

وتعطيل الغريزة الجنسية لا يجوز كما قررناه في الفتوى رقم: 181531، إلا في حالات الضرورة كما في الفتوى رقم: 36768 وهو ما ‏قرره المجمع الفقهي فيما نقلناه لكم في الفتويين: 636 ، 17553.
وقد ذكرنا الوسائل الشرعية لعلاج ضغط الغريزة الجنسية في هذه الحالة كما في الفتاوى أرقام: 183193‏‎‏ ، 182477‏‎‏ ، 171417‏‎‏  ، 209122‏‎‏ .‏

والله أعلم.

www.islamweb.net