الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في اللباس أنه جائز إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية التي قد سبق ذكرها في الفتوى رقم:
9428.
فعلى هذا.. فإن توفرت في هذه الوشاحات أو الشالات هذه الشروط فيجوز لبسها، وبالتالي يجوز بيعها وشراؤها، وإن اختل فيها شرط من هذه الشروط فلا يجوز لبسها، ولا يجوز الاتجار فيها، وما وجد من كسب منها فهو محرم في هذه الحالة.
وما ورد في السؤال وهو حديث :
لية لا ليتين. فإنه حديث ضعيف رواه
أحمد، وأبو داود. ضعف إسناده الشيخ
الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وكذا الشيخ
شعيب الأرناؤوط. والله أعلم.