حكم قتل الصائل

17-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
رجل دخل منزلًا بقصد السرقة، والاغتصاب، ومعه سلاح قاتل، فتقابل مع صاحب المنزل، فقُتل السارق.
فما هي الأمور المترتبة على صاحب المنزل شرعًا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدي على النفس أو المال، أو العرض يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، ويجب أن يكون بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل ولا ضمان، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 131226، 73066، 80014.

والله أعلم.

www.islamweb.net