حكم دفع المال المنذور للولد...

10-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
نذرت نذرا عند حدوث شىء سأتصدق بمبلغ معين وبالفعل حدث ما أردت ولكني وجدت ابني في احتياج شديد للمال وهو مطالب بدفع مبالغ إلى أشخاص فماذا أفعل في المال أفِ بالنذر أم أعطيه لابني ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أنك لم تعين شخصاً بعينه أو جهة ما، فلا مانع من دفع الصدقة لابنك الغارم أو المحتاج.
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي يزيد معن بن يزيد السلمي قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.
قال الحافظ في الفتح: كأنه كان لا يرى الصدقة على الولد تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن له ما نوى لأنه كان ينوي أن يتصدق بها على محتاج، وابنه يحتاج إليها، فوقعت موقعها، وإن كان لم يخطر بباله أنه يأخذها، وبين لابنه أن له ما أخذ لأنه أخذه بحقه محتاجاً إليه.
فتحصل من هذا أن صدقة التطوع أو النذر لغير المعين يجوز دفعها للأولاد المحتاجين بل هم أولى بها من غيرهم، ولاسيما إن كانوا مدينين.
والله أعلم.

www.islamweb.net