الواجب في القتل العمد بعد الصلح

23-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت مشاجرة بين عائلتي، وعائلة أخرى. وأثناء المشاجرة ضربت أحدهم على رأسه بحديدة، فمات. وحكم علي بخمس سنوات في السجن. وأثناء وجودي في السجن أخذ أخو القتيل بالثأر، وقتل أخي، ودخل هو الآخر السجن. وبعدها جرت مصالحة بين العائلتين، وخرجت من السجن بنصف المدة بعد الصلح.
فهل علي كفارة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الحديدة التي ضُرب بها القتيل تقتل غالبا، فإن هذا يدخل في القتل العمد، ما دام الضرب بها وقع قصدا، ولو لم يقصد الضارب القتل. والواجب في هذه الحال هو التوبة النصوح؛ فإن قتل المسلم من أكبر الكبائر، بل من السبع الموبقات. ثم يجب على الجاني مع التوبة: كفارة القتل، والدية لأولياء المقتول. والكفارة: هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والدية في قتل العمد على القاتل معجلة في ماله، إذا لم يعف أولياء المقتول.

وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 193011، 47073، 11470، 14696.

والله أعلم.

www.islamweb.net