الحضانة عند وفاة الأم وافتراق الزوجين وتعدد الزوجات

18-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
توفيت زوجتي ولي منها 4 بنات أكبرهن 5 سنوات، ولهن 3 إخوة من أم ثانية منفصلة يعيشون معي أكبرهم 16 سنة، وعمري 42 سنة، والسؤال هو: هل يجيز الشرع والقانون تفريق الإخوة من الأب في التربية؟ وما هي الظروف التي تسمح لي بتربيتهم وحضانتهم جميعا معا؟.
أفيدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا إلى أن مركزنا مختص بالفتاوى الشرعية دون القانونية، وفي خصوص ما سألت عنه فقد اشتمل السؤال على شقين:‏
أما جواب الشق الأول: فاجتماع الإِخوة من الأب في الأخوة لا يقتضي شرعا اجتماعهم في التربية والحضانة، ‏لا سيما عند افتراق الزوجين، لأن الأصل أن الحق في حضانة الأولاد لأمهم عند الافتراق، وهذا محل وفاق في ‏الجملة بين الفقهاء كما ذكره الموفق ابن قدامة في المغني، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها ‏زوجها: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.

فإذا تعدد الزوجات تبع أولاد كل ‏زوجة أمهم أو من يقوم مقامها عند الافتراق، علما بأن ثبوت حق الحضانة للأم أو من يقوم مقامها كالجدة لا يُسقط ‏حق الأب في زيارتهم و‏تأديبهم، وهو ما أوضحناه في الفتاوى التالية أرقام: 691140، ‏‏50820.‏

وأما جواب الشق الثاني: فإذا توفرت الشروط الشرعية للحاضن في الأب ولم يوجد من هو أولى منه بحق ‏حضانة بنات زوجته المتوفية كأمها كان حق حضانتهن للزوج، فيجتمع له بذلك حضانة بناته من الزوجة المتوفية ‏وحضانة أبنائه من الزوجة المنفصلة، وتنظر الشروط الشرعية للحاضن ‏في ‏الفتويين رقم: 9779، ورقم: ‏‏96892. ‏

وينظر في أحقية الحضانة بعد افتراق الزوجين الفتويان رقم: ‏6660‏، ورقم: 50820.‏

علما بأن القول بثبوت الحضانة لأم الأم بعد وفاة الأم هو مذهب جمهور الفقهاء؛ خلافا لرواية نقلها الموفق في ‏المغني عن الإمام أحمد أن الأب أحق بحضانة أولاده بعد موت الأم، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: ‏150395‏.‏

‏وأخيرا، فالواجب عند ‏الاختلاف في مسائل الحضانة الرجوع إلى القاضي الشرعي، لأن حكمه يرفع الخلاف ‏ويمنع ‏الشقاق.‏ ‏

والله أعلم.‏

www.islamweb.net