حكم أخذ الوكيل على الصدقة منها لنفسه

26-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي عليه ديون كثيرة ومنها البنك، ولدي ابنان يعملان، وعليهما القليل من الدين، وأحيانا أخوات لي في الله يعطينني مبلغا من المال للفقراء، ويقلن لي أن أعطيها لمن أعرفه من الفقراء، فهل أعد أنا وعائلتي من الفقراء، وآخذ المال بدون إخبار الأخوات، وهن لم يحددن أحدا بعينه إلا أن يكون محتاجا، مع العلم أنني أحيانا لا أجد في بيتي خبزا وأشتريه بالدين، ولدى ابني محل صغير للساندويشات ولكنه لا يدخل إلا القليل؟. وبارك الله فيكم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد اختلف العلماء في أخذ الوكيل في الصدقة منها لنفسه هل يجوز أو لا؟ والذي نفتي به هو جواز أن يأخذ منها لنفسه إن كان مستحقا، وإن كان الورع الخروج من الخلاف وترك الأخذ إلا بإعلام أصحاب تلك الصدقات، ولتنظر الفتوى رقم: 141433.

وعلى هذا، فلا حرج عليك أن تأخذي من الصدقات لنفسك ولعيالك إن كان الحال ما ذكر من كونكم مستحقين للصدقة، والأولى ترك ذلك خروجا من الخلاف، وأن تعلمي المتصدقين بحقيقة الحال إن أردت الأخذ لنفسك.

والله أعلم.

www.islamweb.net