هل الحكم بسوء الخاتمة يعتبر فتوى

28-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يعد الحكم بسوء الخاتمة فتوى أو باب لا يجوز كلام العامة فيه؟ وهل يجوز إطلاق سوء الخاتمة على من مات وهو ينصر ظالماً؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الحكم بسوء الخاتمة لشخص ما، ‏قد يعتبر من الفتوى؛ لأن الفتوى هي ‏الإخبار بالحكم الشرعي, والحكم ‏على الشخص بالردة، أو فعل الحرام ‏يدخل في ذلك، ولكنه لا يمكن الجزم ‏بأن شخصا معينا مات على خاتمة ‏سيئة، إلا بقرينة واضحة كموته ‏متلبسا بمعصية، وعليه، فينبغي ‏الإمساك عن الخوض في شأن ‏الشخص المعين بعد موته؛ فإنه قد ‏أفضي إلى ما قدم، ولا سيما إن كان ‏معروفا بالصلاح قبل موته.

وقد ذكر ‏الحافظ ابن رجب الحنبلي في " ‏جامع العلوم والحكم": أن خاتمة ‏السوء تكون بسبب دسيسة باطنة ‏للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من ‏جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك ‏الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة ‏عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل ‏عمل أهل النار وفي باطنه خصلة ‏خفية من خصال الخير، فتغلب عليه ‏تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب ‏له حسن الخاتمة ... وفي الجملة ‏فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك ‏سبق في الكتاب السابق. اهـ. ‏
وقد ذكر ابن حجر نقلا عن عبد ‏الحق في كتاب العاقبة أنه قال: إن ‏سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام ‏باطنه، وصلح ظاهره، وإنما يقع لمن ‏في طويته فساد، أو ارتياب، ويكثر ‏وقوعه للمصر على الكبائر، ‏والجريء على العظائم، فيهجم عليه ‏الموت بغته. اهـ.‏
‏ وقد ذكر أهل العلم أن من علامات ‏سوء الخاتمة، وعدم رضى الله عن ‏العبد موته متلبساً بمعصية لم يتب ‏منها؛ لأن الأعمال بخواتيمها، ‏والخواتيم ميراث السوابق، وسبق ‏بيان ذلك في الفتويين: 1958،  93721.
‏ ‏
والله أعلم.‏
 

www.islamweb.net