حكم أخذ فرق السعر

21-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السّلام عليكمأنا امرأة أعمل “خيّاطة”كثيرا ما تكلّفني الزّبونات بالاقتناء لهنّ أقمشة ومستلزمات الخياطة ‘ أنتقل إلى بلد مجاور على متن سيّارتي الخاصّة لأصل إلى محلّ بيع الأقمشة ،يمتّعني صاحب المحلّ بتخفيض على الثّمن الأصلي أستغلّ هذا التّخفيض لفائدتي أسأل ما الحكم في ذلك؟ وشكر الله سعيكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنا نرشد السائلة الكريمة إلى الاطلاع على حكم سفر المرأة، وأقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم:
3096
فإذا كنت ممن يحق لهن السفر فلا إشكال؛ وإلا فلا يجوز أن تعودي إلى تلك السفرة مرة أخرى.
أما بخصوص ما سألت عنه فالجواب أنه لا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن يكون ثمن تلك الأقمشة من ملكك ولست فيه وكيلة عمن ذكرت من الزبونات، وإلا فإن كنت مجرد وكيلة عنهن في ذلك الشراء، ولو كان الثمن من عندك قرضاً، فلا يجوز لك أخذ شيء كما ذكرت إلا برضى من وكلنك في الشراء.
والله أعلم.

www.islamweb.net