حكم قيام الطبيبة بإجهاض جنين خطأ

28-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
حدث لي حمل ثم قالت لي الطبيبة إن كيس الحمل فارغ وليس به جنين ويجب إسقاطة وفعلت واتضح تقريبا بعد ذلك سوء التشخيص واحتمالية وجود الحمل هل علي شيء ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم إسقاط الجنين والدواعي المبيحة لذلك في الفتوى رقم:
5920.
وإذا ثبت أن الحمل أسقط لغير أحد السببين المذكورين في الجواب وكان الجنين قد بلغ مرحلة نفخ الروح فإن الطبيبة المشار إليها تعتبر هي السبب المباشر في هذا، فإن كانت فعلت ذلك عن خبرة وعلم عُدَّ ما قامت به خطأ يلزمها فيه غرة تدفعها عاقلتها، ولا إثم عليها فيما حصل، ثم إن عليها كفارة وهي: عتق رقبة، فإذا لم تجد صامت شهرين متتابعين.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5852 - والفتوى رقم: 18906.
والغرة هي عبد أو وليدة، وقيمتها عشر دية أم الجنين، وانظر الفتوى رقم:
5168.
والله أعلم.

www.islamweb.net