أخذ الأجر المادي على فعل الخير لا يقدح في إرادة وجه الله

19-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أقوم بوضع ملفات تعليمية على منتديات دراسية، ولكنني أرفعها على موقع يعطيني أجرا على عدد مرات تحميل الملف في حين أن الذي يحمل يحملها مجانيا، فهل هذا الأجر المالي سيحرمني من الأجر عند الله تعالى إن نويت بها وجه الله وابتغيت بها أجره ونفع الناس بها.
وأيضا أود منكم أن تشاهدوا هذا الفيديو الذي يحتوي على تجارب علمية فقط، وفي بدايته يحتوي على مقدمة فيها صوت أود منكم أن تسمعوه، وأن تخبروني إن كان هذا الصوت له حكم الموسيقى أم لا، لأني كما قلت لكم أقوم برفعها لكي أكسب المال من عدد مرات التحميل. وهذا هو رابط الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=sRA3wW8xq5c

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأخذك للأجر المادي على رفع تلك الملفات لا يذهب نيتك الحسنة في ابتغاء الثواب من عند الله في نشر العلم وتعميم الفائدة. قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي مستدلا ومبينا أن طلب الحظ الدنيوي لا يمنع ابتغاء الثواب الأخروي : (ومن الأدلة على صحة هذا القول قول الحق تبارك وتعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ}، فإنها نزلت -كما صح- في أقوام يريدون الحج والتجارة، فالحج عبادة والتجارة دنيا، فلم يقدح في إرادة الآخرة وجود حظ الدنيا، كما دل على صحة هذا القول دليل السنة الصحيح، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال قبل القتال: من قتل قتيلاً فله سلبه. وهذا القول قاله لترغيب الناس في القتال، فأعطى على القتال الذي يراد به وجه الله حظاً من الدنيا، قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنه لا يقدح في الإخلاص وجود حظ من الدنيا إذا لم يكن هو مقصود العبد.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار؟ وإذا أفتيتم بالجواز فهل للمعلم ثواب عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية؟ فأجابوا: تعلم القرآن الكريم وتعليمه من أفضل القرب إلى الله جل وعلا، إذا صلحت النية، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وتعليمه بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخذ معلمي القرآن الأجرة على تعليمه لا ينافي حصول الثواب والأجر من الله جل وعلا إذا خلصت النية، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى

  وقد بينا ضابط تمييز أصوات المعازف المحرمة من غيرها في الفتوى رقم: 246634.

والله أعلم.

www.islamweb.net