هل طلب المرأة الطلاق من زوجها دون رضا والديها من العقوق؟

19-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 27 سنة، تقدم ابن عمي لخطبتي، فاستخرت، ولم أرتح له، ومنذ ذلك الوقت وأنا أرفضه بشدة، ولكنني أجبرت عليه، وتزوجته، وبعد الزواج اكتشفت أن له علاقات بغيري، ورسائل يريد فيها زواج المسيار، فرجعت إلى أهلي، فأجبروني على الرجوع، و أنا الآن - بعد مرور ستة أشهر على الزواج- في بيت أهلي، وأطلب الطلاق، وكرهت الحياة معه، فهل يحق لي طلب الطلاق؟ وهل أنا عاقة لأهلي؛ لأنهم يرفضون طلاقي بحجة أن العادات والتقاليد لا تسمح بذلك؟ وأمي تقول لي: "الله لا يسامحك"، وأخاف من دعوتها.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن ترجعي إلى زوجك، وتجتهدي في استصلاحه، والتفاهم معه؛ حتى تستقيم أحوالكما، ويعاشر كل منكما صاحبه بالمعروف، فبذلك تتحقق مصلحة التئام الأسرة، وإرضاء الوالدين، وتندفع مفسدة الطلاق، وما يترتب عليه، فإن تعذّر ذلك، أو كنت تبغضين زوجك بحيث لا تقدرين على القيام بحقّه، فلك مخالعته، ولا يكون هذا عقوقًا لوالديك، ولو دعت عليك أمّك لهذا السبب، فلا يضرك دعاؤها عليك ـ إن شاء الله ـ ما دمت بارة بها غير عاقة لها، قال ابن علّان رحمه الله: ودعوة الوالد على والده ـ أي: إذا ظلمه، ولو بعقوقه.

وقال المناوي رحمه الله: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق.  

والله أعلم.

www.islamweb.net