الواجب في الجناية على الجنين

10-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤال خاص بزوجة عمي، هي سيدة في السابعة والخمسين، تزوجت في الثامنة عشرة من عمرها، أجهضت جنينها عن عمد وبتحريض من زوجها وذلك ثلاث مرات مع العلم أن عمرها كان لم يتجاوزالثانية والعشرين. ثم بعد خمسة عشر عاما قامت بإجهاض جنينها مرتين عن عمد، وبذلك تكون أجهضت نفسها خمس مرات عن عمد، وهي الآن تريد التكفير عن ذلك فماذا يمكنها أن تفعل الآن في عمرها هذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإجهاض محرم شرعاً لأنه محض اعتداء بغير حق على نسمة خلقها الله , وهو من الصفات المذمومة التي عابها الله على الكافرين في قوله: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205].
وسواء أكان ذلك قبل نفخ الروح أو بعدها على الراجح من أقوال العلماء، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد نفخ الروح, لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها بغير حق، ولا يجوز الإجهاض سواء كان بإذن الزوج أو بدون إذنه؛ إلا إذا كانت هنالك ضرورة محققة معتبرة شرعاً، مثل: أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطرًا محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من أطباء مأمونين موثوق بخبرتهم.
والواجب في الجناية على الجنين، إذا تبين فيه خلق إنسان ـ غرة عبد أو أمة، لما في الصحيحين أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة.
وهذه الغرة قيمتها عشر قيمة دية الأم , وعشر ديتها خمس من الإبل، أو خمسون ديناراً من الذهب , أو خمسمائة درهم، وتجب هذه الدية على المرأة لأنها جانية عن عمد ولا ترث منها شيئا.
وإن كان زوجها قد عاونها في الإجهاض اشترك معها في تحمل الدية ولم يرث أيضا من الدية شيئاً، وهذه الدية حق للورثه فإذا عفوا عنها سقطت.
وقد اختلف العلماء هل عليها أيضاً كفارة وهي صيام شهرين متتابعين أم لا؟ والراجح عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ـ لم يذكر كفارة في الحديث المتقدم.
وإذا كان الجنين الذي أُجهض لم يتبين فيه خلق إنسان، فالراجح عدم وجوب الغرة والكفارة، لأن ما لم يتبين فيه خلق إنسان لا تتحقق الجناية عليه لأنه ربما كان دماً متجمدا، والأصل براءة الذمة.
ويجب على المرأة المسئول عنها على كل حال أن تكثر التوبة إلى الله والاستغفار، قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ,يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان 68 :70 ] .
وللفائدة انظر فتوى رقم:
2016.
والله أعلم.

www.islamweb.net