المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع

16-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
بنت أختي ربيتها منذ كانت في أشهرها الأولى أربع سنوات، وصرفت عليها وتكفلت بجميع مصاريفها، ويشهد الله ثم الناس المقربون مني أنها جلست عندي طوال أربع سنوات وأنا الذي أصرف عليها من حر مالي، حيث حدث خلاف بين أختي وزوجها وطلبت الطلاق وتركت الأولاد عنده إلا ابنتها التي جلست عندي، وبعد ذلك جاء أبوها وأخذها بالقوة، فهل يحق لي طلب التعويض عما صرفته عليها طوال السنوات الأربع التي جلستها عندي؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنك كنت متبرعة بما أنفقت عليها، وإذا كان كذلك فليس لك الرجوع بالنفقة على والدها ومطالبته بها بعد أن ضمها إليه، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام لما سئل عن: رجل ماتت زوجته وخلفت له ثلاث بنات: فأعطاهم لحميه وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدكم حتى أجيء إليهم، فغاب عنهم ثلاث سنين، فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم في هذه المدة أم لا؟ الجواب: ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه إذا كان ممن تلزمه نفقتهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net