أحكام رجعة من طلق زوجته دون الثلاث قبل أو بعد انقضاء العدة

23-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
متزوج منذ 7 سنوات ولدي 3 أبناء، وفي الفترة الأخيرة تفاقمت بيننا المشاكل الزوجية فطلقت زوجتي، وبعد فتره راجعتها، علماً بأنها بقيت في بيت أهلها ولم ترجع لبيتها، علماً بأنها في فترة العدة، وبعدها ذهبت لكي أرى أطفالي، وعندما رأيت أباها أردت أن أعلم ماذا يريدون؟ وما هو الحل؟ فلم أجد منه إلا تعقيد الأمور، وحاولت إقناعه بأن هذا ليس أسلوبا وأننا أهل وأني أحب زوجتي ولا أريد غيرها، فما كان منه إلا مد يده احترمته ولم أقل شيئا؛ لأنه مع خالي وبعدها أتت زوجتي وأمها وكل من في البيت تقريباً وتعالت الأصوات فلم أستطيع الصبر على هذا الظلم فطلقت الطلقة الثانية وخرجت وبعدها بأسبوع كتبت ورقة وأوصلتها لزوجتي بأني قد راجعتها من قبل ولم ترجع وأن هذه المرة الأخيرة فإن لم ترجع فهي طالق بالثلاث وقد بانت بينونة كبرى إن لم ترجع، وبعد ما قرأوها قالوا لن نرضى إلا بمبلغ: 10000 وطقم ذهب، وهل من حقها أن تفرض على رجعتها هذا الطلب؟ علماً بأني أقصد إن لم ترجع أثناء عدتها وبمجرد انتهاء العدة تعتبر طالقا بالثلاث إذا ما رجعت، فما هو الحكم؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت عدة امرأتك قد انقضت من الطلاق قبل أن تراجعها، ففي هذه الحال تكون بائناً منك، ولا حق لك في رجعتها إلا أن تعقد عليها عقداً جديداً برضاها وبمهر جديد.
وأما إن كنت طلقتها دون الثلاث ثم أرجعتها قبل انقضاء عدتها ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فقد رجعت إلى عصمتك، ولا حقّ لها ولا لأهلها في الامتناع من الرجوع إلى بيتك أو اشتراط أن تدفع لها شيئاً من المال أو الذهب مقابل الرجعة، فالرجعة تحصل بمجرد تلفظك بها، ولا يشترط لصحتها علم الزوجة أو رضاها؛ لكن يستحب الإشهاد عليها، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ ذَلِكَ بِدُونِ رِضَاهَا وَلَا رِضَا وَلِيِّهَا، وَلَا مَهْرٍ جَدِيدٍ. مجموع الفتاوى (33/ 6) وانظر الفتوى رقم: 106067.
وإذا كنت علّقت طلاقها ثلاثاً على عدم رجوعها إليك في العدة، فإنها إذا رجعت في العدة لم يقع عليها الطلاق الثلاث، وأما إذا لم ترجع حتى انقضت عدتها، فإنّها تطلق منك الثالثة وتبين بينونة كبرى فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. 

والله أعلم.

www.islamweb.net