الحكم إذا ساهمت الشركة في تكاليف علاج موظفيها من مال التأمين .

5-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
نرجو إيضاح حكم التأمين هل هو حلال أم حرام وخاصة أن زوجي يعمل بشركة أدوية وتدفع له الشركة أية خسائر مثل حوادث السيارة وخلافه كما تسهم الشركة أيضا في دفع بعض التحاليل والأدوية ولوازم أخرى لأن هذه الشركة مشتركة في نظام التأمين، فهل علينا إثم أم على أصحاب الشركة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر، وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني: يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 472 فانظريها.
فإذا كان التأمين المسؤول عنه من نوع التأمين التجاري فهو محرم، لا تجوز المشاركة فيه، فإن كانت المشاركة فيه إجبارية عليكم ولا تستطيعون التخلص منها ولو بحيلة فلا إثم عليكم إنما الإثم على من أجبركم، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لكم الانتفاع بهذا التأمين إلا في حدود ما دفعتم وما تبقى ينفق في وجه الصدقة، وإذا لم تكن منكم مشاركة في هذا التأمين التجاري وكان ما يدفع لكم من التعويض على الحوادث بناء على ما تم بين الشركة التي يعمل فيها زوجك وشركة التأمين من عقد، فلكم أخذه وإن جاء من شركة التأمين لأنكم لستم مسؤولين عن مصدر هذا التعويض، وكذلك ما تدفعه لكم هذه الشركة التي يعمل بها زوجك من المساهمة في تحمل بعض تكاليف الأدوية، طالما أن هذا حق لكم على شركة زوجك فإن كان منكم مشاركة اختيارية في هذا العقد فليس لكم الانتفاع إلا في حدود ما دفعتم فقط، سواء من التعويض أو المساهمة في الدواء، وانظر الفتوى رقم:
7899، والفتوى رقم: 18538.
والله أعلم.

www.islamweb.net