تصرفات أهل الميت البدعية بعد موته لا يلحقه إثمها إلا إذا أوصى بها .

9-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل علينا إثم إذا حدث أثناء غسل الجنازة أو دفنها أو في العزاء أي نوع من البدع ونحن لسنا راضين ولكن تم ذلك رغماً عنا ونحن نعلم أن الميت لا يرضى ذلك ولكن أهل هذه البلدة يعتقدون بذلك كأن يعلنوا بالصوت عن الميت وقراءة الفاتحة وقراءة القرآن والمديح والنعي وشراء أحسن المأكولات من أحسن مطعم والتباهي بمراسم الدفن والبناء على القبر وماذا علينا حيال ذلك أفيدونا بارك الله فيكم ونفع الأمة بكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تصرفات أهل الميت البدعية بعد موته لا يلحقه إثمها، إلا إذا أوصى بها، أو لم ينههم عنها مع علمه بأنهم سيفعلونها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
قال الإمام النووي يرحمه الله: تأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته، فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه. انتهى.
وقال ابن حجر في فتح الباري: أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه. انتهى.
وقال أيضاً: قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. انتهى.
وبهذا يتبين لك أيها السائل الكريم أن الميت لا شيء عليه من ذلك، لأنه لم يأمر به، وهو له كاره، وإنما الإثم على من فعله بعده، أما بالنسبة لكم، فالواجب عليكم أن تنكروا البدع بكل أنواعها كل على حسب استطاعته، وفي حدود سلطته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره.
وعلى من استطاع تغيير المنكر أن يتخير الأسلوب الأمثل في تغييره، بحيث لا ينفر الناس منه، أو يحملهم على كراهية الحق.
ونحب أن ننبه السائل هنا إلى أن النعي منه المشروع ومنه الممنوع، فإذا كان الغرض منه إخبار الناس للاجتماع للصلاة عليه وتجهيزه ودفنه فهذا لا مانع منه، ما لم يصحبه تعداد شمائله أو الافتخار بنسبه ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم:
23113.
ولمعرفة حكم قراءة القرآن على القبور راجع الفتوى رقم: 14865.
ولمعرفة حكم قراءة القرآن للأموات إذا لم يكن القارئ عند القبر، راجع الفتوى رقم:
3406، والفتوى رقم: 8150.
ولمعرفة حكم صنع الولائم للأموات، راجع الفتوى رقم: 5010، والفتوى رقم: 8300.
ولمعرفة صفة القبور في السنة، راجع الفتوى رقم: 504، والفتوى رقم: 562.
والله أعلم.

www.islamweb.net