قضاء الفوائت أبرأ للذمة

27-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
عمــري 55 سنــة بدأت المحـافظة على الصلاة منذ 25 سنة قرأت الكثيـر من المراجع حول هدا الموضوع مثل "فاسألوا أهل الذكر" للشيخ الجندي و "الفتـاوى" للشيخ شعـراوي حـاليا أقوم بالإكثار من السنن والنوافل بعد كل صلاة استنـادا إلى رأي بعض من العلماء الذين يرون "خروج الصلاة عن وقتها يجعلها بعد فوات الأوان معرضة للرد وعدم القبول والأنسب لجبرهـا هو الإكثار من السنن والنوافل" والواقع أنني وجدت صعوبة في أن أصلي مع كل فرض أصليه فرضـا آخر ممـا علي يرجى مشـكورين الإفـادة مع ذكــر السنــد.وجزاكم الله عنا كل خيـر. والســلام عليكم و رحمة الله وبركـاته

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قضاء الفوائت المتروكة عمداً وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا يجب قضاؤها ولا تصح لأن القضاء لا بد أن يكون بأمر من الشارع، وأمر الشارع بقضاء الفائتة خاص بمن فاتت صلاته لعذر لا التي فاتت من غير عذر.
ولا شك أن القول الأول –القائل بوجوب القضاء- أحوط وأبرأ للذمة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 12700، والفتوى رقم: 512.
والله أعلم.

www.islamweb.net