حكم هبة الأب لابنه دون بناته

30-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنتمي لعائلة من أب وأم وأختين، وأبي وإخوته كتبوا لي مناب أبي ـ وهو منزل قديم ٧٠ مترا مربعا ـ مع العلم أني قمت ببنائه من دورين الدور الأول لأمي وأبي، وأسكن أنا في الدور الثاني، فهل ما فعلوه صحيح أم لا؟ وما هو مناب أخواتي؟ وماذا أفعل؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الوالد أن يعدل بين أبنائه في العطاء، ولا يجوز أن يخص أحدهم بهبة دون مسوغ شرعي، فعن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـ قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فأراه، قال: لا تشهدني على جور.

وفي رواية: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أخرجه البخاري ومسلم.

وانظر بيان هذا في الفتوى رقم: 6242.

وعلى هذا، فإن كان أبوك قد خصك بهبة المنزل القديم الذي يملكه دون مسوغ لذلك، فقد فعل محرما، وعليه أن يتوب إلى الله، وأن يعدل في هبته الجائرة بإعطاء مثلها أو ما يقابلها لكل أخت من أخواتك، إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه فلا يلزمه شيء آخر، مادام عاجزا عن ذلك، حيث لم يعد بإمكانه الرجوع في الهبة على الراجح عندنا بسبب إحداثك البناء فيها، وانظر الفتوى رقم: 124247.

وأما إن كان أبوك قد أعطاك البيت المذكور مقابل أن تبني له دورا يسكنه دون محاباة، فلا شيء في ذلك، لأن الأمر هنا من باب المعاوضة وليس من باب الهبة، وفي كلتا الحالتين، فإن المنزل يعد ملكا لك ـ كما تبين ـ وليس لأخواتك نصيب فيه، ما لم تتبرع لهن بجزء منه برضاك وطيب نفسك.

والله أعلم.

www.islamweb.net