العامل في شركات التأمين التعاوني مثاب

10-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بشركه تأمين تدعى الشركة التعاونية للتأمين وهي شركة حكومية بالمملكة العربية السعودية كمبرمج ويقوم العمل بالشركة على التأمين على الحياة والسيارات والتأمين الطبي وغيره من أنواع التأمين الأخرى فهل هذا العمل حلال من وجهة نظر الإسلام حيث تقول الشركة إنه تأمين تعاوني وفي حالة عدم جواز هذا العمل فهل يجوز لي الاستمرار حتى أجد عملاً آخر وكذلك ما حكم الأموال التي أخذتها من الشركة وكذلك قد أديت فريضة الحج من هذه الأموال فما حكم كل ذلك؟
جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعمل في شركات التأمين التعاوني لا حرج فيه، بل إذا صلحت النية كان من التعاون على البر والتقوى، وصاحبه مثابٌ إن شاء الله. أما إن كان التأمين تجارياً، فإنه لا يجوز العمل فيه، ولا التعامل معه، وهو تعاون على الإثم والعدوان، والله نهى عنه في قوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. ولمعرفة أنواع التأمين راجع الفتاوى التالية: 472، 9532، 10664. وقد سبقت فتوى في حكم المرتب المتحصل من العمل في شركة تأمين تجاري تنظر تحت رقم: 2292. وأما الحج بالمال الحرام، فصحيح مجزئ عند جمهور العلماء مع إثم صاحبه. والله أعلم.

www.islamweb.net