ليس للإنسان أن يبيع ما يملكه غيره إلا بإذن منه

20-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي الشروط الواجبة لبيع ذهب المرأة لزوجها إن كان الذهب من مال الأهل؟ مع العلم بأني أعيش مع زوجي في بيت أبيه وزوجة أبيه (وليست أمه) وهي تعاملني معاملة سيئة وهم بخلاء وزوجي يعمل براتب ضئيل وعندي منه ولد وبنت.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصدين أن هذا الذهب ليس ملكك، ولكنه ملك أهل زوجك أو غيرهم فلا يحل لك التصرف فيه لا بيعاً ولا شراءً ولا بأي نوع من أنواع التصرف إلا بإذن أصحابه، وإلا كان هذا عدواناً منك وأكلاً لأموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]. وأما إن كان الذهب لك، فأنت حرة في التصرف فيه على الوجه المشروع، فلكِ أن تبيعيه لزوجك أو تهبيه له، ويشترط في بيع الذهب بالنقود الموجودة الآن التقابض في مجلس العقد أي عند العقد، لحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد رواه مسلم. والله أعلم.

www.islamweb.net