حكم التأمين ضد الكوارث

14-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع في التأمين على أضرار الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والسيل وما أشبههما؟ جزاكم الله خيراً
والسلام عليكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز التأمين على الأضرار التي تحصل بسبب الكوارث لأنها تدخل ضمن التأمين غير المشروع، وذلك لما فيه من الضرر وأكل أموال الناس بالباطل، وكل ذلك محرماً شرعاً، وكنا قد بينا بالأدلة حكم التأمين في جواب مفصل تحت الفتوى رقم: 2593. والله أعلم.

www.islamweb.net