حكم الإطعام بدلا عن الصيام في كفارة القتل الخطأ

15-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
توفي شخصان وأصيب الثالث بحادث صدم بعير وكنت أقود السيارة،هل هناك جهات رسمية أوجمعيات تعمل على إعتاق رقبة؟ وماهي عناوينها؟ وكم مبلغ إعتاق الرقبه الواحدة؟ وهل يكفي أن أطعم مساكين بدل الصيام؟ أرجو الإجابة الشافية مشكورين.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لم نسمع بجمعيات ولا جهات رسمية تعمل على إعتاق الرقاب، ولا نعرف شيئا عن أثمان هذه الرقاب. واعلم أنك إذا كنت أخذت بكافة الاحتياطات في سياقة السيارة، وكنت ماهرا في السياقة ولم تخالف قوانين السير، فليس عليك شيء في ما حدث، لا دية ولا كفارة، وأما إذا كان قد حصل منك تفريط في شيء من ذلك، فأنت مسؤول عما حدث، ومنه لزوم كفارتين عن الشخصين المتوفيين، وانظر الفتوى رقم: 3120، . والكفارة هي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة، لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه إلى قوله تعالى: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ [النساء:92 ] فهذا مما لا خلاف فيه، فإن لم تجد الرقبة ولم تكن قادرا على الصيام، فللعلماء في ذلك قولان: قول بأن الصيام يثبت في ذمتك حتى تقدر عليه، وليس عليك شيء آخر بدله، وقول بأنه يجب عليك إطعام ستين مسكينا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 2824. . والله أعلم.

www.islamweb.net