حكم الاستفادة من التأمين بما زاد عن العقد

29-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مدير مصنع، ويوجد تأمين إجباري ضد إصابات العمل، فهل يجوز الاستفادة من التأمين بأن نجعل الإصابة العادية إصابة عمل؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني، وذلك لما تضمنه التأمين من جهالة وغرر.. ومن شارك فيه باختياره فهو آثم. أما إذا كان مجبرا، فلا إثم عليه، وإنما يكون الاثم على من أجبره. والاستفادة من التأمين الإجباري المذكور في الإصابة العادية الخارجة أصلاً عن عقد التأمين الفاسد لا مانع منها إذا كان ذلك في حدود ما دفع الشخص أو أقل منه، لأن ما استفاد منه هو من رأس ماله الذي يحق له شرعا استرجاعه. وأما ما زاد على ذلك فليس له. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 22473

www.islamweb.net