الكذب على المفتي في الطلاق لا يغير الحقيقة الواقعة

1-12-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أستفتي بطلاقي من زوجي، قبل سنتين طلقني طلقة أولى، وهذه السنة طلقني طلقة ثانية، قبل رمضان قبل شهر تقريبا طلقني طلقة ثالثة، وكنت حائضا ، أنزل بهذا اليوم 11طلقة، ومن ضمن الطلقات قال: أنا بكامل قواي العقلية، وغير غضبان أنت طالق، بعدها خطّأ نفسه، وأصبح يقول لي: إنه كان غضبان . ذهبنا إلى دائرة الإفتاء لكي يستفتي فيها، لكنه قبل يوم قال لي: سوف أنكرهم واعمل نفسي غير واع، فعلاً أصبح يكذب عند الشيخ . أنا موضوعي هل فعلا الطلاق وقع أو لا ؟ لأنه يقول لي: إني حائض، ولكن هو لا يعلم أني حائض، يقول لي أيضا: لو ذهبت عند شيخ وقلت له إني أريد زوجي فسيجد لك مخرجاً !!
هل طلاقي أصبح بائنا بيونة كبرى أو لا ؟ أنا لا أريد أن أقع بالحرام . زوجي لا يستوعب هذا الشيء، وأنا خائفة أن أذهب إلى دائرة الإفتاء ولا يقول الحقيقة كالمرة السابقة ؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمقرر عند الفقهاء أن حكم القاضي أو فتوى المفتي لا تغير من الحقيقة شيئا، بمعنى أن ذلك لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ويمكنك أن تراجعي كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم 108779. فإذا كذب زوجك على دار الإفتاء وأخبر بخلاف الواقع وأفتوه ببقائك في عصمته  بناء على ما ذكره فلا  تكونين بذلك في عصمته، ولا يحل له الاستمتاع بك، ولا يجوز لك تمكينه من نفسك، بل يجب عليك مفارقته والافتداء منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وانظري الفتوى رقم 215404.

 والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول؛ كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم 35727. والطلاق في الحيض مختلف في حكمه، والراجح عندنا أنه يقع كما في الفتوى رقم 8507.

والله أعلم.

www.islamweb.net