الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقف -كما أشارت إليه السائلة- يكون بحبس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا ندري بالضبط ما هو الأصل الذي تريد السائلة وقفه، وهل يشمل مكان هذا المشروع الخيري ـ العقار ـ أم يقتصر على معداته من ماكينات الخياطة وأدواتها المنقولات؟
وعلى أية حال، فسواء أكان الوقف المراد يشمل العقار والمنقول، أو يقتصر على المنقول فقط، فهو على شرط الواقف، ولا يشترط أن تقتصر منفعته على الفقراء، بل يجوز أن يكون على الفقراء والأغنياء، كما لا يشترط أن توهب أثواب الصلاة بلا ثمن، أو تباع بثمن أقل من التكلفة، بل يجوز أن تباع بسعر التكلفة، حتى تُرَدَّ إلى المشروع فيستمر، لأنه يحتاج إلى أقمشة وخيوط ونحو ذلك، وتكون القربة في الوقف حينئذ بتوفير هذه الأثواب لمن يحتاجها بسعر تكلفتها دون تربح.
جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل في الموقوف عليه أن يكون جهة قربة، إلا أن المالكية والشافعية في الأصح لم يشترطوا ظهور القربة في الموقوف عليه، قالوا: لأن الوقف في حد ذاته قربة، ولهذا جاز عندهم الوقف على الأغنياء، خلافا للحنفية الذين لا يجيزون الوقف على الأغنياء وحدهم. اهـ.
وفيها أيضا: ذهب جمهور الفقهاء ـ الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد ـ إلى جواز وقف المنقول من أثاث وحيوان وسلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 74508.
والله أعلم.