اشتراط المحرم في حق المرأة لا الرجل

10-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يشترط في المحرم أن يكون من كلا الطرفين؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وجود المحرم في الحال الذي يشترط وجوده فيه من سفر أو غيره، إنما هو في حق المرأة لا الرجل، كما جاءت بذلك نصوص الشرع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 6219. والله أعلم.

www.islamweb.net