من حق الموقع ألا يدفع عمولة إلا على البيع

12-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في تسويق البضائع على الإنترنت، وأتقاضى عمولة: نسبة مئوية، أو مبلغا محددا على كل عملية بيع، أو على كل زائر أحيله على موقع البائع.
سؤالي هو: في أغلب الحالات يكون دفع العمولة مشروطا بأن يصل المبلغ الكامل إلى قيمة محددة، أي إنني أبيع البضائع وتحتسب لي عمولتي، وعندما يصل المجموع إلى المبلغ المتفق عليه، وبعد انقضاء مدة محددة على عملية البيع (لأنه يمكن للمشتري إلغاء عملية الشراء خلال مدة شهر في أغلب الحالات، وبذلك تلغى عمولتي) يدفع لي المبلغ في بداية الشهر الموالي.
هذا إجراء حسب علمي يتم لحماية البائع من التحايل عليه.
فهل هذا جائز؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بصورة المعاملة المذكورة في السؤال؛ لأن من حق الموقع ألا يدفع عمولة إلا على البيع الذي يتم بالفعل، ويُعرَف ذلك بمضي المدة المقررة، وبالتالي، فلا يستحق العامل قبلها شيئا.

ولا حرج كذلك في اشتراط وصول العمولات أو الأرباح لمبلغ معين؛ لكي يتم تحويلها لصاحبها، وانظر الفتوى رقم: 242959.

والله أعلم.

www.islamweb.net