ماذا يفعل مع زوجته التي لا تطيعه في الالتزام بالحجاب الشرعي؟

29-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت، وكانت زوجتي قبل الزواج تلبس بنطالا ضيقا، وبعد الزواج طلبت منها أن تلبس لباسا طويلا على البنطال؛ لأنه محرم، وأخبرتها بفتاوى المشايخ في هذا، والآيات القرآنية التي تضبط لبس المرأة. ولكنها قالت لي إنها غير مقتنعة بهذا، وأنها عند اقتناعها بهذا سوف تغير من لباسها. وعندما قلت لها إني آمرها بهذا، وأن من حقي أن تطيعني، قالت لي إني تزوجتها على هذا الوضع، وليس من حقي إلزامها. السؤال: بماذا أتصرف في هذه المشكلة: هل أصبر عليها، أم أصمم على رأيي حتى إذا وصلت المشكلة إلى الأهل من طرفها وطرفي، ووصلت هذه المشكلة إلى الطلاق بسبب عدم تلبيتها لرغبتي في ارتدائها لباسا شرعيا، سواء في لبس طويل، أو طريقة لف الطرحة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحجاب واجب شرعي على المرأة المسلمة، يجب عليها الالتزام به ولو لم يأمرها زوجها، فإذا أمرها به تأكد الوجوب؛ لأنها يجب عليها طاعة زوجها في المعروف. وراجع الفتويين: 63625، 1780.

ولا يجوز للمرأة لبس البنطال والخروج به؛ لكونه لا تتوفر فيه مواصفات الحجاب الشرعي التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 6745.

 وقد أحسنت حين أمرتها به، فهي أمانة عندك يجب عليك صونها من الفتنة وأسبابها، بمقتضى قوامتك عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}، وقال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ{النساء:34}.

 قال السعدي في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ.

وثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته. 

وقد أساءت زوجتك حين رفضت الاستجابة، وأساءت فيما ذكرت من أنه ليس من حقك إلزامها بذلك. وما ذكرَتْه من عدم اقتناعها به، أو أنك تزوجتها وهي على هذا الحال، ليس بعذر شرعي لها في ترك أوامر الله.

 ونوصيك بالصبر عليها، والدعاء لها أن يرزقها الله تعالى الهداية والتوبة، ولزوم الستر والحجاب، واتبع معها كل وسيلة للإصلاح مشروعة، ومن ذلك أن تدخل في الأمر العقلاء من أهلك وأهلها، فإن لم يُجْدِ ذلك معها، ففراقها أفضل، فقد ذكر أهل العلم أن فراق مثلها مستحب. 

قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : والرابع: مندوب إليه. وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها ..و..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net