تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار

24-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟
أفادكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه. وراجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 12700. والله أعلم.

www.islamweb.net