هل يجوز للولد مقاطعة والده الذي قاطعهم للتأثير عليه للرجوع لهم؟

25-9-2018 | إسلام ويب

السؤال:
نشكركم على هذا الموقع الرائع، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. أنا شاب في 18 من عمري، كان أبي يسافر من أجل الفاحشة، وأمي كانت تصبر عليه من أجلنا فقط، وفي يوم من الأيام تزوج مغنية، ولم يكن مطلقًا من أمي، ولم تكن أمي تعلم بذلك حتى رأته في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثَّر ذلك على أمي، وإخوتي، فدائمًا أراهم يبكون عليه، رغم مرور ثلاث سنوات على الواقعة، وخصوصًا عليّ أنا، ويشهد الله أن أبي يحبنا كثيرًا، وهو حنون وحساس، ويعطينا كل شيء، لكن فعلته جعلتني أدخل في دوامة من الحزن، والاكتئاب، واليأس؛ خصوصًا أنه لم يزرنا منذ أن تزوج، ويحدثنا على الهاتف فقط، ولقد طلّق المغنية، لكنه لم يرجع، وهو في بلد آخر غير البلد الذي نسكن فيه، ولقد زرته، وكنت أكلمه رغم حزني، لكني لم أعد أتحمل، وأنا الآن لا أحدث أبي، ولا أجيب على اتصالاته، وما ذلك إلا لأني أحبه، وأملًا في رجوعه، هو يظن أني أفعل هذا لأني كرهته، لكن ربي شاهد على حبي له، وأني أبكي كل ليلة لحزن فراقه، وأعلم أنه يحبني كثيرًا؛ لذلك أثرت أفعالي بشكل كبير على أبي، وأصبح يبكي، ويشكي أفعالي لأخي، وقد قال له وهو يبكي: إني عاق، فعندما سمعت جملته هذه، أحسست كأن شوكة دخلت قلبي، وزاد حزني حزنًا أكبر، ومع ذلك لا أريد أن أكلمه حتى يرجع، ولأني متأكد أني إذا استمررت على هذه الحال، فسيرجع لنا، ولإخوتي، رغم حسن نيتي، فهل هجري لأبي لحبّي له، وأملًا في أن تؤثر أفعالي فيه، ويرجع، يجعلني عاقًّا، وهل أحاسب على هذه الأفعال؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فننبهك ابتداء: أنه لا يجوز اتهام أحد بارتكاب الفاحشة دون بينة شرعية، والبينة الشرعية في الفاحشة هي إقرارٌ، أو شهادة أربعة عدول.

ومن اتهم أحدًا بالفاحشة من غير تلك البينة، فقد وقع في كبيرة القذف، وانظر الفتوى رقم: 211225.

وتعظم المعصية إذا كان المقذوف والدًا، أو والدة، فالواجب تقوى الله تعالى، والكف عن الخوض في الأعراض.

ولتعلم أيضًا أن زواج الرجل بزوجة ثانية في أصله مباح، ولا يلام الوالد إن تزوج بأخرى، ولا يحق لأولاده من الزوجة الأولى الاعتراض، أو التسخط عليه، فضلًا عن عقوقه، وانظر لهذا الفتوى رقم: 328648.

ولا شك أن مقاطعة الوالد داخلة في حدود العقوق، وإن كان هو أيضًا لا يجوز له مقاطعتكم طوال هذه المدة، ومع ذلك؛ فإن له حقًّا عليك، ولا يجوز لك أن تقاطعه، أو تمتنع من الاتصال به، والسؤال عنه، أو الرد على اتصاله.

ولا نرى ما ذكرته مبررًا لذلك، فالواجب عليك -أخي السائل- التوبة إلى الله تعالى، والمبادرة بالسؤال عن والدك، وصلته بما تستطيع.

وإذا اتصلت به، فذكّره برفق، ولين بحقكم عليه، وما أوجبه الله عليه في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 177861.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net