اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟

7-2-2019 | إسلام ويب

السؤال:
هل أخذ فاتورة يومها أو لا، وبعد فترة جاء الدهّان الذي يعمل لديه، وقال: إنه يريد استبدال البضاعة، وإنه مضطر لها، وأنا كنت على وشك إقفال المحل، فبدلتها له، وبقي له مبلغ زائد من المال، فقلت له: إنه لا يمكنني إرجاع النقود إلا لصاحب العلاقة، وإني سأبدّل له الأغراض حتى يقضي حاجته، ولكني طلبت رقم هاتف الزبون منه، وسجلته عندي مع المبلغ المتبقي، ولم يظهر صاحب البضاعة، وبعد عدة أيام قمت بطلب الرقم الذي أعطاني إياه، وطلبت منه المجيء لأخذ المال؛ فتبين أن الرقم للدهّان، وليس للزبون الذي اشتري من عندي؛ فجاء الدهان، وقال: إن المال له، وإنه أرسل صاحب الورشة ليحضر له البضاعة أول مرة، على أن يحسم المال من أجرته، فطالبته بالفاتورة، فقال: إن الزبون لم يأخذ فاتورة، فعندما طالبته بالاتصال بالزبون للتأكد، أو أن يحضر الزبون رفض، وقال: إنه ماله، وإنه لا يريده، وقد سامحني به، وغضب لأنني خوّنته، وإنه لا يستطيع أن يتصل بالزبون؛ لأنه لا يراها تليق به أن يقول للزبون: إنني لا أريد أن أرد له البضاعة، فقلت له: إني سأتصدق بالمال المتبقي، وليأخذ ثوابه من كان له المال، مع العلم أنه لا يمكنني الوصول للزبون، والدهّان قال: إنه ماله، وإنه سامحني به، فماذا أفعل بالمال؟ وهل أخطأت في تصرفي؟ أفتوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا تتصدق بالمال الباقي لديك، بل ادفعه إلى الدهّان؛ لأن المال إما أن يكون ماله -كما ادعى-، فهو له، أو يكون للزبون، والزبون قد ائتمنه ووكله في معاملة استبدال البضاعة، وأخذ حقه، هذا هو المتبادر.

ومن ثم؛ فالفارق يدفع إليه؛ ليوصله لموكله، فإن أخذ الفارق لنفسه، وخان موكّله، فهو من يتحمل وزر خيانته، وأكله لمال موكله بالباطل لا أنت.

والله أعلم.

www.islamweb.net