رفض الزوجة السفر مع زوجها للعمل خارج الوطن

18-11-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في الخارج منذ خمس سنوات، تزوجت منذ ثلاث سنوات. زوجتي أتت إلى السعودية لمدة شهر، وذهبت نهائيا، ولم تحتمل الوضع.
كل عام أذهب مرتين في السنة، في آخر عامين، بحيث تكون الفترة لا تزيد عن 6 أشهر في السنة.
مع عدم الاستقرار في المعيشة، قررت الذهاب نهائيا إلى مصر، وقدمت استقالتي. وأثناء تسليمي للعمل، والاستعداد للذهاب نهائيا، الحمد لله
جاءني عرض عمل آخر في السعودية. استخرت الله، وأرى أن الموضوع جيد حتى الآن.
زوجتي رفضت العمل؛ لأنها غير موافقة على سفري، وأيضا ترفض السفر تماما. وردها عليَّ: أنت تختار الفلوس وتترك أولادك.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن زوجتك اشترطت عليك في العقد ألا تسافر بها، ولا تخرجها من بلدها؛ فلا حقّ لها في الامتناع من السفر معك دون عذر، والواجب عليها طاعتك في الانتقال والإقامة معك حيث لا ضرر عليها.

جاء في تهذيب المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد، وإن كرهت. انتهى.

وقال الحطّاب -رحمه الله- في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق، والموضع المنتقل إليه. انتهى.

وإذا كنت محتاجاً للسفر لتحصيل الكسب المطلوب للنفقة على نفسك وعيالك؛ فيجوز لك السفر، ولو غبت عن زوجتك فوق ستة أشهر.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: وسأله ( ابن هانئ) عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر. قال (الإمام أحمد): إذا كان في حج أو غزو، أو مكسب يكسب على عياله، أرجو أن لا يكون به بأس. انتهى.

لكن إذا كنت تجد الكفاية في بلدك، ولم ترض زوجتك بالسفر معك؛ فالذي ننصحك به في هذه الحال أن ترجع إلى بلدك؛ لتكون مع زوجتك وأولادك.

قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: ... طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا، لا يصلح ولا يجوز. وأن من انقضت حاجته؛ لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم. انتهى.

وقال الشيخ عطية صقر -رحمه الله-: .. فإني أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة، سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها. انتهى من فتاوى دار الإفتاء المصرية. 

والله أعلم.

www.islamweb.net