زواج المرأة من النصراني الذي زنى بها إذا وعد بالدخول في الإسلام

24-11-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة عمري 24 عامًا، أقيم وحدي في دولة أوروبية بقصد الدراسة، وخلال فترة إقامتي تعرفت إلى شاب أوروبي نصراني، وأحببنا بعضنا، وارتكبت معه كبيرة الزنى، وأنا نادمة أشد الندم، وأتمنى لو أجد طريقة أدفع بها ثمن فعلتي هذه، وأحاول الآن أن أصحّح مسيرة حياتي، لكن هذا الشاب عرض عليَّ الزواج، وأنه سيصبح مسلمًا من أجلي، إذا كان هذا شرطي للبقاء معه، ولأنه يريد أن يخلصني من إحساسي بالذنب، وتأنيب الضمير، وحاليًّا أنا في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟ وهل أقبل الزواج منه كطريقة لإصلاح خطئي؟ أم إنني بزواجي منه سأقع في خطيئة أخرى؟
لم يعد يهمني أمر الحبّ الذي بيننا أبدًا، أريد أن يسامحني الله فقط، ويرضى عني، ويتوب عليَّ بعد ما فعلته.
أتمنى منكم الإجابة، والدعاء لي بقبول توبتي، وإرشادي إلى طريقة للتطهر بها من هذا الإثم؛ لأنني أريد أن يقام عليَّ الحد، لكن في البلاد الأوروبية لا يوجد مثل هذا الأمر، فماذا أفعل؟ وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمطلوب منك شرعًا التوبة إلى الله -عز وجل- توبة نصوحًا، فهي السبيل لمغفرة هذا الذنب العظيم.

والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة لله -سبحانه-، والمستوفية لشروطها التي لا تصح إلا بها، وراجعي شروط التوبة في الفتوى: 29785، والفتوى: 5450. فالتوبة كافية.

ولا يلزمك الاعتراف؛ ليقام عليك الحد، على فرض أن هناك جهة يمكنها القيام بذلك.

فاستري على نفسك، وأحسني العمل في المستقبل، واقطعي علاقتك بهذا الشاب.

وكوني على حذر من مثل هذه العلاقات الآثمة، والتي هي مدخل للشيطان، وطريق للفتنة والفساد، وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 12928، 10800.

ونؤكد لك الحرص على مصاحبة أخواتك المسلمات الصالحات، وحضور مجالس العلم؛ للحفاظ على دينك، والسلامة لعرضك.

 وإذا أسلم هذا الشاب، والتزم الشعائر، ولا سيما الصلاة، وحسنت سيرته، وغلب على الظن صدقه، فلا حرج عليك في الزواج منه، ويجب أن يكون الزواج وفقًا للشرع: بأن يكون بإذن وليك، وحضور الشهود، وراجعي الفتوى: 1766، ففيها بيان شروط الزواج الصحيح.

وأما إذا نطق بالشهادتين، ولم يحصل منه انقياد للشرع، أو تسليم، وخشي أن يكون قد تظاهر بالإسلام لتحقيق مأربه منك، وهو مما يحدث كثيرًا، فلا يجوز لك الزواج منه، وسلي الله عز وجل أن ييسر لك الزوج الصالح.

 ونرجو أن تراجعي الفتوى: 144781، ففيها بيان شروط الإقامة في بلاد الكفر.

والله أعلم.

www.islamweb.net