حكم هبة المرأة نفسها لشخص يريد أن يتزوجها

5-12-2019 | إسلام ويب

السؤال:
وهبت لي أرملة نفسها لأتزوجها بمهر مسمى، تريد أن تعف نفسها، وإني راغب فيها، وهي ذات خلق، تريد أن تعف نفسها، وتربي أبناءه. فإذا قبلت بالمهر المسمى. هل يجوز ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا الصيغة التي تم بها العقد بينكما، وما إذا كان هناك ولي وشهود أم لا؟

وعلى كل، فإذا كان العقد مستوفيا لشروط صحته من ولي وشهود، وقد عقد بلفظ الهبة مقابل الصداق، فقد بينا في الفتوى: 64067. حكمه. 

أما إذا لم تتوفر باقي الشروط، فلا يصح على المفتى به عندنا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كما في المستدرك، وصحيح ابن حبان عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. كما في صحيح ابن حبان عن عائشة -رضي الله عنها-.

والله أعلم.

www.islamweb.net