هل يلزم لثبوت الشرط المتفق عليه أن يُذكَر عند تلقين المأذون؟

26-1-2020 | إسلام ويب

السؤال:
حصل في مجلس عقد زواج أن تم الاتفاق على شرط بين الزوجين، وهو أن الزوجة اشترطت على زوجها أن يعلمها التعليم الجامعي، والزوج وافق على ذلك، لكنَّ المأذون (الشيخ الَّذي يُجري العقد) نسيَ ذلك عندَ تلقين وليّ الزوجة والزَّوج، أي: لم يقل الصيغة المعروفة: زوجتك موكلتي -ابنتي- على المهر المسمى بيننا، وعلى الشرط المذكور، وكذلك نسيَ ذلك عند تلقين الزوج، قوله: وأنا قبلتُ زواج موكلتك -ابنتك- على المهر المسمَّى بيننا، وعلى الشرط المذكور.
الخلاصَة: أنه نسيَ كلمة: وعلى الشرط المذكور، لكن جميعَ الأطراف متفقون على الشَّرط المذكور، وهو إكمال تعليم الزوجة، وعندما جاء المأذون لتدوين عقد الزواج كتابيًّا في سجل الأنكحة، أضاف عبارة: وعلى الشَّرط المذكور، ثمَّ حصلَ بعد ذلك نزاع، وهو أنَّ المأذون لم يذكر ذلك لنا في الإيجاب والقبول، مع أنه سجل ذلك في عقد الزواج، ولم يجمعنا مرة أخرى في مجلس آخر.
السؤال: هل يجوز من ناحية شرعية إضافة شيء مثل هذا الشرط في الكتابة من قبل المأذون، مع أنه لم يذكره شفويًّا في الإيجاب والقبول، مع أنَّ الجميع متفق عليه ضمنًا؟ وما كيفية الخلاص من ذلك: هل يقوم المأذون بجمعهم في مجلس شرعي آخر؟ خالصُ الشكر لكم، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يلزم لثبوت هذا الشرط المتفق عليه بين الزوج والزوجة، أن يذكر عند تلقين المأذون الإيجاب والقبول لطرفي العقد، ولا بأس بأن يثبت في العقد المكتوب توثيقًا له، وإن لم يكن قد تلفظ به شفاهة.

ولا يتطلب الأمر أن يجمع المأذون الناس في مجلس آخر للتلفظ بهذا الأمر.

وما دام الأمر متفقًا عليه، فالواجب على الزوج أن يفي لزوجته بهذا الشرط، وتراجع الفتوى: 1357.

وإذا حصل نزاع، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net