الواجب عند الشك في أخذ الموكل بتوزيع المال لنفسه

19-4-2020 | إسلام ويب

السؤال:
إذا أعطيت لامرأة أعرفها فلوسا؛ لكي توصلها لناس محتاجين. وبعد ذلك شعرت أنها يمكن أن تكون قد أخذت الفلوس لنفسها، رغم أنها ليست محتاجة.
فماذا أفعل: هل أطلب منها أرقام الناس؛ لكي أطمئن أن الفلوس وصلت، أو أتركها وضميرها، وحسابها على الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فإذا أردت توكيل أحد في الصدقة، فينبغي أن توكلي من تثقين به، وبكونه أمينا يضع ذلك المال في وجهه.

ثم إذا شككت في تصرفها، فلك عزلها عن الوكالة قبل تصرفها بأن تستردي منها المال، وتوزعيه أنت حيث شئت. ولك أن تسأليها أين صرفت المال؟ وتتحققي بسؤال من أخذوا منها المال، ولا حرج في ذلك، بل ربما كان ذلك أولى إذا قامت قرينة قوية على خيانتها، وذلك للتحقق من وصول المال إلى مستحقه.

وأما إذا لم تقم قرينة على خيانتها، فالأصل أمانتها ووضعها المال في موضعه، فيكفي العمل بهذا الأصل، ولا داعي للتفتيش وراءها. ثم إذا تبينت خيانتها؛ فهي ضامنة لهذا المال، فيلزمها إرجاعه.

والله أعلم.

www.islamweb.net