حكم الكفارة بالصيام لمن لا يجد سوى قوت يوم وليلة

22-4-2020 | إسلام ويب

السؤال:
علي كفارات كثيرة، حوالي ثلاثين كفارة. أعلم أنه لا بد من الإطعام أولا، أو الكسوة، أو تحرير رقبة. فمن لم يستطع ينتقل إلى الصيام. والأسئلة هي:
أولا: راتبي في الشهر يكفيني بالكاد لمصارف الغذاء والدواء، ودروس الأولاد، وكافة المصروفات الأخرى، ولا تبقى أية نقود في آخر الشهر.
فهل أنتقل إلى الصيام في هذه الحالة؛ لأن علي كفارات كثيرة، ولا أضمن عمري.
ثانيا: أعرف أنه لا بد أن يكون التكفير بالإطعام إذا تبقى من طعام اليوم والليلة ما يكفي للكفارة. ولكن إذا أخرجت الكفارة أو الكفارات مما تبقى من طعام اليوم والليلة، لن يبقى لي أنا وأسرتي أية أموال للإنفاق باقي الشهر.
فهل في هذه الحالة أنتقل إلى الصيام أم ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع المميز.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تبين لنا نوع الكفارات التي لزمتك، وبأي أيمان وألفاظ؛ لأن هنالك أحكام كثيرة للأيمان مختلفة الحكم. 

وعلى كل، فللإجابة عن سؤالك: فإن الكفارة بالصيام لا تصح إلا لمن عجز عن التكفير بإحدى الخصال الثلاث، الوارد في القرآن الكريم التخيير فيها؛ وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.

ومن لم يجد شيئًا من هذه الثلاث، فهو الذي ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام؛ قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. {المائدة:89}.

وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يعتبر فيه الحانث في يمينه عاجزًا عن أداء الكفارة، هل هو وقت وجوبها -وهو وقت الحنث فيها- أم وقت أدائها؟ وكنا قد بيّنّا ذلك كما في الفتوى: 287212.

وبناء على أن المعتبر هو العجز عن الكفارة وقت الحنث, فلا يجزئك الصيام إذا بقي لك بعد ثمن الإطعام, أوالكسوة ما يكفي لقوتك، وقوت عيالك في اليوم والليلة.

وقال بعض أهل العلم يجزئك الصوم إذا كنت ممن يباح له أخذ الزكاة, وهذا مذهب الشافعي، ويجوز لك تقليد هذا القول. وراجع التفصيل في الفتوى:  160039.

وقد بيّنا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى: 128146.

ولمزيد الفائدة حول أحكام اليمين والكفارة، انظر الفتاوى: 412636، 412162، 409006، 407638، 60148 

والله أعلم.

www.islamweb.net