لا تجوز الحيلة للشراء بالربا من البنك

26-4-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن آخذ مبلغا من أبي؛ لكي أشتري أرضا وأبني منزلا، تكلفته تقريبا 750 ألفا.
بعد أن أنهي، أعطي أبي 250 ألفا، وأذهب إلى البنك؛ لكي يشتري البنك البيت من أبي بقيمة 500 ألف، ثم يبيعه لي البنك؛ لأنه إذا كانت قيمة البيت قيمته 500 ألف فما دون، تدفع الدولة هامش الربح للبنك.
ما حكم هذا العمل؟
وما حكم الشراء عن طريق البنك عموما؛ لأن أخي يقول إن فيها شبهة الشراء عن طريق البنك؟
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة المذكورة لا تصح، وهي حيلة محرمة؛ لأن البيت ملك لك حقيقة. فتؤول المعاملة إلى أن البنك أعطاك مبلغا وسيستوفيه بزيادة. وهذا ربا، لا يجوز.

جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي، إن وجد. ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة، وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى المؤسسة ـ أي: البنك.

وجاء فيها/ ص: 123: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد؛ حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما، شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. اهـ.
وإذا كان البنك إسلاميا، وله هيئة رقابة شرعية موثوق بها، فلا حرج في التعامل معه في مرابحة صحيحة، بأن يشتري لك بيتا أو سيارة، أو نحو ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net