توفي عن زوجة وبنتين وابنين وأولاد ابن وإخوة وأخوات وأبناء إخوة

14-5-2020 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 5
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(بنت ابن) العدد 5
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين جميعًا؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا؛ لزوجة الميت ثمنها، ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 6 48
زوجة 1 6

ابنان

بنتان

7

28

14

والله أعلم.

www.islamweb.net