وضع أموال مكافأة نهاية الخدمة في بنك والانتفاع بالفوائد

1-6-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أنا ابنة وحيدة لأبٍ متوفى منذ أكثر من ستة أشهر، ووالدي كان يعمل في بلاد عربية منذ أكثر من عشرين سنة، وبعد وفاته قال أهلي لأبي إنه لم يترك أي مال، وإنهم من كانوا ينفقون عليه؛ رغم أن والدي في آخر حياته كان ينفق عليهم من ماله، وكان معه ماله، وكان يقول: إنه معه ما يكفي لينفق على تعليمي الجامعي، ونفوا تمامًا أي مال له، وأنهم لا يعرفون عنه شيئًا، وعندما واجهنا عمّي تلجلج في الكلام، وكان يتراجع في كلامه كثيرًا في نفس اللحظة؛ مما يدل على كذبه، وقد فوّضت أمري لله، وأعلم أنه إن كان لي حق عندهم، فالله سيتولاني، ويعطي كل ذي حق حقه، والله لا يظلم مثقال ذرة، وعمي يريد أن يضع باسمي أموالًا خرجت لوالدي كنهاية خدمة في عمله في البنك؛ حتى تُخرج لي ألف وخمس مائة جنية في الشهر، وسألته إن كان هذا ربا أم ماذا؟ فقال: إنه معه فتاوى، وسأل كثيًرا، وإن هذا ليس ربا؛ لأن صاحب المال يعقد عقدًا مع البنك أن يستعمل ماله في استثمار، أو عمل دولي -كبناء منازل، ومستشفيات لصالح الدولة، وغيرها-، ثم يكون هناك عائد مادي لصاحب المال كل شهر، والغالب -حسب ما فهمت من كلامه- أنه مبلغ ثابت، وأقسم أنه ليس ربا، فماذا عليّ أن أفعل؟ وهل أقبل هذا المال، أم أُطالب عمي بأن ينفق عليّ من ماله الخاص باعتبار أن والدي حقًّا لم يترك أي مال، فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يأخذ مال هذه الشهادات الاستثمارية، ويبدلني بها من راتبه الشخصي، أم إن هذا لا يجوز أيضًا، ويعد ربا؟
وأنا ما زلت أدرس، وراتب والدتي قليل، وعمي يجب أن ينفق عليّ بما أنه يعتبر وليي الآن، فأرجو أن تفتوني في أمري، فأنا لا أريد أن آكل مالًا حرامًا، أو أتعلم من حرام، ولا حتى شبهة حرام!

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبالنسبة لما تدَّعِينَه من أن أبيك كان له مال، وأن أهله نفوا ذلك، فإن كانت لك بينة على ذلك، فلك الحق أن تطالبي به، وتسلكي كل السبل المشروعة؛ للوصول لحقك الشرعي، ولا حرج عليك في ذلك إطلاقًا. 

وأما ما ذكر من تصرف عمّك في مكافأة نهاية خدمة أبيك:

فإن كان البنك الذي يريد عمُّك وضع أموالك فيه بنكًا إسلاميًّا يتعامل وفق أحكام الشريعة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بأرباحه، وراجعي الفتوى: 400393.

وأمّا إن كان البنك ربويًّا؛ فلا يجوز وضع المال فيه، ولا حقّ لعمّك في منعك من التصرف في مالك فيه حق من مال أبيك، وحفظه على وجه مباح. وللفائدة راجعي الفتوى: 44020.

والله أعلم.

www.islamweb.net