من أخذ من غيره مالًا للمتاجرة ولم يفعل ثم اشترى لنفسه بضاعة، فهل له المطالبة بربح؟

27-8-2020 | إسلام ويب

السؤال:
اتفقت مع صديقي على شراء كمية من الخردة، ثمنها كان 4000 جنيه تقريبًا؛ لكي نبيعها، ويحصل هو على ربح معين، وقد أخبرته أني سأشتري الكيلو بـ 22، وسآخذ منه 1000 جنيه مقدمًا نربط به التاجر، وبعد ذلك لم أشترِ ذلك الشيء، وظلّ المقدم معي شهرين، وبعد ذلك اشتريت شيئًا بمالي الشخصي، مع العلم أني صرفت ماله وأبلغته أني لم أشترِ ما اتفقنا عليه، لكن المال ظل معي. وعندما بعت ما اشتريته، طالبني بربح على الألف جنيه، مع العلم أني اشتريت بعد ذلك بسعر أعلى، وأخد مني ربحًا بالسعر القديم، فهل هذا ربا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تضارب بمال هذا الرجل، وأعلمته بذلك؛ فلا حقّ له في المطالبة بربح أو زيادة على الألف التي دفعها إليك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن أخذ من رجل مضاربة، ثم أخذ من آخر بضاعة، أو عمل في مال نفسه، أو اتّجر فيه، فربحه في مال البضاعة لصاحبها، وفي مال نفسه لنفسه. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net